في هذه الجهة فيما علّقناه على ص ٢٢٨ من هذا الكتاب (١).
وأمّا نجاة العباد فانّه قال فيها : ومنها ( أي من المسوغات ) وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه ، فانّ الظاهر تعيّن التيمم حينئذ ، فلو خالف وتطهّر بطل ، بل لا يبعد ذلك في ضيق الوقت عن استعماله إذا كان قد فعله للأمر به من حيث الصلاة ... الخ (٢).
وقد علّق المرحوم السيد قدسسره على قوله : « تعين التيمم حينئذ » قوله : والأحوط صرف الماء أوّلا ثم التيمم. وظاهر هذا الاحتياط وإن كان هو التوقف في الفتوى فيكون وجوبيا ، ولكنّه في العروة (٣) صرّح بأنّ الأولى هو ذلك ، بعد أن صرح أوّلا وأخيرا بأنّه لو توضأ أو اغتسل بطل لأنّه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء ، وإن كان تعليله بالبدلية أو النص محل تأمّل. وقد تقدم الكلام على هذا الفرع مفصّلا في الحاشية التي علقناها على صفحة ٢٢٧ فراجع (٤).
قوله : الأول أنّ محلّ الكلام في بحث الترتب كما عرفت سابقا هو ما إذا كان التضاد بين المتعلقين اتفاقيا قهريا حتى يمكن فرض المزاحمة ، وأمّا إذا كان التضاد دائميا كمثال الجهر والإخفات ... الخ (٥).
لا يخفى أنّ شيخنا قدسسره في درس الفقه في بعض مباحث صلاة المسافر
__________________
(١) راجع الصفحة : ٢٠٨ وما بعدها من هذا المجلّد.
(٢) نجاة العباد : ٥٦.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٧٩ / المسوغ السادس.
(٤) راجع الصفحة : ١٧٩ وما بعدها من هذا المجلّد.
(٥) أجود التقريرات ٢ : ٩١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].