ملاك ذلك الوجوب الضمني ، لكن ذلك يحتاج إلى قيام الدليل على ما يكشف عن عدم مدخليته في الملاك ، مثل لزوم حفظ المقدمات قبله لو دل الدليل عليه لكن قد تقدم في ذلك المبحث أن مجرد قيام الدليل على لزوم حفظ المقدمات قبل الوقت أو حرمة تفويتها لا يدل على ذلك ، لامكان كون ذلك ناشئا عن أهمية الملاك في ظرفه عند الشارع ، على وجه يلزم الشارع أن يحافظ عليه قبل حصول ظرفه بذلك الالزام بحفظ المقدمات من باب متمم الجعل ، فراجع.
ثم لو سلّمنا كونه مشروطا شرعا بالتمكن وأنه دخيل فيه ملاكا فأقصى ما فيه أن لا يكون الترجيح حينئذ بأهمية الملاك ، أما الترجيح بالركنية أو بكونه جزءا من الصلاة اليومية التي هي أهم عند الشارع من صلاة الآيات فليس ذلك راجعا إلى الترجيح بالأهمية ، بل يمكن القول بأن ذلك من قبيل المرجح المنصوص ، بمعنى أنا نستكشف من حكم الشارع على ذلك الجزء بكونه ركنا أو حكمه بأنه لو زاحمت الآية الصلاة اليومية قدّمت اليومية ، أن الركن أو القيام في اليومية مقدّم على مقابله من القيام غير الركني أو القيام في صلاة الآيات ، ولا ضير في ذلك التعبد حتى لو قلنا بأن كلا منهما مشروط بالقدرة الشرعية ، لأن ذلك من قبيل التعبد على خلاف القاعدة ، فتأمل جيدا.
قوله : ذهب جماعة منهم المحقق صاحب الحاشية والمحقق الرشتي قدسسرهما (١) إلى أن التخيير بينهما شرعي ، نظرا إلى أنّ اجتماع الخطابين التعيينيين حال المزاحمة مستحيل ، وترجيح أحدهما على
__________________
(١) [ ستأتي عبارة المحقق الرشتي وتعليق المصنف عليها في صفحة : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ].