في وجوب ترك الصلاة الموصل إلى فعل الازالة ، فيكون ترك ذلك الترك حراما وهو عين فعل الموسع.
ومن الثمرات التي ذكرها : عدم جواز أخذ الاجرة على فعل المقدمة وإن لم يترتب عليها الواجب بناء على الثاني دون الأول.
ومنها : مسألة برّ النذر المتعلق بأداء واجب بفعل المقدمة وإن لم يترتب عليها الواجب بناء على الثاني دون الأول.
ومنها : مسألة جواز الاتيان بالوضوء عند دخول وقت الصلاة بعنوان الوجوب ، وإن لم يكن من نيته الصلاة ولم يترتب عليه فعلها (١).
ومن هذه الثمرات يظهر لك أنه يقول بأن الواجب هو مطلق المقدمة وإن لم يترتب عليها ، لا خصوص الذات التي يترتب عليها الواجب.
وقد يقال : إن ما أفاده شيخنا قدسسره (٢) من أن صاحب الحاشية يلتزم على مسلكه بصحة الواجب الموسع لجريان الترتب فيه ، محتاج إلى التأمل في كلام صاحب الحاشية ، فانه صريح بأنه على القول الثاني الذي هو مختاره يكون الواجب الموسع فاسدا ، وأنه إنما يحكم بصحته على القول الأول أعني التقييد بالايصال ، ثم مع ذلك أشكل على الحكم بصحته حتى بناء على القول المزبور أعني القول الأول.
ولكن كلام صاحب الحاشية في مسألة الضد (٣) صريح في جريان الترتب في المقدمة المحرمة ، سواء كانت متقدمة مثل سلوك الأرض المغصوبة أو كانت مقارنة مثل ترك الأهم وفعل المهم.
__________________
(١) هداية المسترشدين ٢ : ١٧٨ ـ ١٧٩.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٥٢.
(٣) هداية المسترشدين ٢ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.