المطلق إذا أمكن صدور الواجب عن المكلف (١). انتهى كلامه قدسسره.
وقد نقلناه بطوله ليتضح أن مراده بكون المقدمة واجبة من حيث الايصال إنما هو في مقابل احتمال كونها واجبة بالذات على وجه لو تعذر ذو المقدمة تكون المقدمة باقية على وجوبها ، وأنّ المقدمة تكون واجبة ومتصفة بالوجوب ، سواء لحقها الواجب النفسي أو لم يلحقها كما صرّح به في قوله « فانها واجبة من حيث كونها مؤدية إلى الواجب وإن لم يحصل التأدية إليه لاهمال المكلف » ويظهر ذلك أيضا من الثمرات التي رتّبها على القولين. وبالجملة : أن ما أفاده شيخنا قدسسره في تفسير كلامه قوي متين دقيق ، لكنه أجبني عمّا أراده صاحب الحاشية.
ثم قال في الحاشية ـ بعد الفراغ عمّا تقدم نقله عنه ـ : ويتفرع على الوجهين المذكورين امور ، منها : أنه إذا كان للمكلف صارف عن أداء الواجب لم يكن ما يقدم عليه من ترك مقدماته ممنوعا عنه على الأول ، إذ المقدمات المتروكة غير موصلة إلى الواجب مع وجود الصارف عنه ، وإنما الممنوع عنه هو ترك المقدمة الموصلة وليس ذلك بشيء من تلك التروك وتتفرع عليه صحة أداء الواجب الموسع عند مزاحمته للمضيق ، إذ لا يتحقق فعل الموسع إلاّ مع وجود الصارف عن المضيق ، وحينئذ فلا يكون ما يأتي به من الموسع منهيا عنه ليقضي النهي بفساده ، بخلاف ما لو قيل بالثاني لتعلق النهي به حينئذ لكون تركه مقدمة لأداء الواجب ، فيكون واجبا من حيث كونه موصلا إلى الواجب (٢).
ثم إنه أشكل على هذه الثمرة بما حاصله : أنه ينبغي الحكم بفساد الموسع وإن قلنا باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ، إذ لا ريب عنده
__________________
(١) هداية المسترشدين ٢ : ١٧٦ ـ ١٧٨.
(٢) هداية المسترشدين ٢ : ١٧٨.