علة تامة بالقياس إليه ، إلاّ أن الوجوب المقدمي يكون أيضا منحصرا بها دون باقي المقدمات الخارجة عن الارادة. اللهم إلاّ أن يقال : إن العلة التامة هو مجموع تلك المقدمات والارادة ، فيكون المجموع المذكور واجبا بالوجوب الغيري ، فتأمل.
قوله : ولأنّه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها ... الخ (١).
كأن سقوط وجوبها عند الفراغ منها وقبل الاتيان بذيها مسلّم ، وبعد الفراغ عن كونه مسلّما يستدل قدسسره بذلك السقوط على أنه من قبيل الموافقة للأمر ، فلا يكون الواجب المذكور مقيدا بالايصال وإلاّ لما حصل ذلك السقوط.
ولكن لا يخفى أن السقوط بذلك هو أول الكلام ، وأن مطلب صاحب الفصول (٢) ليس هو إلاّ عبارة عن دعوى عدم سقوط الأمر المتعلق بالمقدمة بمجرّد الاتيان بها ، بل إن سقوطه يتوقف على اتصافها بالايصال وهو لا يكون إلاّ بعد الاتيان بذيها.
نعم قد يقال : إنه لا بد من الالتزام بالسقوط وإلاّ لزم التكرار. لكن هذا الاشكال وارد في كل ما هو مقيد بقيد متأخر ، وقد تقدّم (٣) الجواب عنه في كيفية الامتثال بالنسبة إلى الواجبات الارتباطية ، وكأنه لأجل هذه الجهات عدل شيخنا قدسسره عن الايراد على صاحب الفصول بهذه الايرادات ، وأورد (٤)
__________________
(١) كفاية الأصول : ١١٧.
(٢) الفصول الغروية : ٨١ ، ٨٦.
(٣) في صفحة : ١٥ وما بعدها.
(٤) أجود التقريرات ١ : ٣٤٤.