في توجه التكليف بالجزء الأوّل منه ، وكانت شرطية القدرة على الجزء الثاني في التكليف بالجزء الأوّل مأخوذة على نحو العنوان المنتزع ، فلا جرم يكون مدخلية عصيان الأهم في حال الجزء الثاني بالنسبة إلى التكليف بالجزء الأوّل من قبيل العنوان المنتزع.
ولعل مراده قدسسره من عدم رجوع العصيان إلى شرطية القدرة هو نفي ذلك المعنى ، أعني نفي كون العصيان فيما نحن فيه من قبيل العصيان في تلك المسألة ، أعني مسألة كون المهم مركبا من أجزاء ارتباطية تدريجية ، يعني أنّ العصيان فيما نحن فيه ليس من ذلك القبيل من العصيان ، كي يقال إنّ الدليل على أخذ العنوان المنتزع منه شرطا في التكليف السابق هو العقل الحاكم باعتبار القدرة.
والحاصل : أنّ التكليف بكل جزء من أجزاء الواجب التدريجي يكون مشروطا بالقدرة الموقوفة على عصيان الأهم ، وحيث إنّ التكليف بالجزء الأوّل مشروط بالقدرة على الجزء الأخير ، يكون اشتراط وجوب الجزء الأوّل بالعصيان في حاله من باب الترتب. أمّا اشتراطه بالعصيان في حال الجزء الأخير فليس هو من وادي الترتب ، بل هو من وادي اشتراطه بالقدرة على الجزء الأخير ، وهي من باب العنوان المنتزع. وهذا بخلاف اشتراط وجوب القيام في الركعة الاولى ، فإنّه ليس من وادي القدرة ، بل من وادي الترتب ، فلا يمكن أن يكون هو ـ أعني عصيان القيام المتأخر ـ بنفسه شرطا ، لكونه من الشرط المتأخر ، ولا يكون الشرط حينئذ هو العنوان المنتزع لكونه متوقفا على الدليل.
وبالجملة : أنّ كل ما يكون التكليف بالجزء الأخير متوقفا عليه