ومربوطا به يكون التكليف بالجزء الأول متوقفا عليه ومربوطا به ، لأجل الارتباطية بين الأجزاء تكليفا وامتثالا ، فلا بدّ أن يكون ذلك من قبيل العنوان المنتزع. وهذا بخلاف عصيان التكليف بالجزء بالقيام الثاني ، فانّه لا دليل يلجئنا أن نجعل التكليف بالقيام الأول متوقفا عليه كي نلتزم بكون ذلك من قبيل العنوان المنتزع. وعصيان الإزالة في حال الجزء الأخير من الصلاة بالنسبة إلى الجزء الأوّل منها من قبيل النحو الأول ، فلا بدّ أن يكون مدخليته في الجزء الأوّل بنحو عنوان التعقب.
ثم لا يخفى أنّ لازم ما أفاده قدسسره من استحالة كون التكليف بالمهم الذي هو القيام المتقدم مترتبا على عصيان الأهم الذي هو القيام المتأخر ، هو عدم صحّة تقييد كل من التكليفين بعدم متعلّق الآخر في صورة تساويهما ، بل بناء عليه يتعيّن بقاء الأمر بالقيام الأوّل بحاله ، لعدم إمكان تقييده بعدم امتثال الأمر بالثاني ، غايته أن يتقيد الأمر بالثاني بعدم امتثال الأوّل.
لكن النتيجة بين هذه الطريقة والطريقة التي أفادها قدسسره من تقييد كل منهما بعدم الآخر واحدة ، وهي أنّه لا يجوز له ترك القيام الأول. ولو فرض أنّه تركه عصيانا ولم يكن تركه موجبا لبطلان أصل العمل كما في القيامين في الصلاة ، كان ذلك موجبا لتعين الثاني عليه ، كما في اليومين من شهر رمضان إذا فرض أنّه لا يقدر على صومهما معا.
ثم بعد البناء على جريان الترتب في القيام المتقدم لا ينبغي الريب في إمكان تصحيحه بالملاك ، وكونه بنفسه مصداقا لتفويت القدرة على القيام الثاني لا يوجب سقوطه عن الملاكية ، بل ولا المحبوبية النفسية ، لما تقدّم مرارا من أنّ هذا النحو من التكليف ـ أعني التكليف بحفظ القدرة والمنع