أيضا ، لكن لو عصى صح ذلك الجزء كالقيام والتشهد ونحوهما إما بالملاك أو بالترتب ، وكان حاله حال ما لو أخر بسوء اختياره فوقع بعض أجزاء الصلاة أو كلها في خارج [ الوقت ](١) ، ومجرد كون القيام مثلا أو التشهد موجبا لوقوع بعض الصلاة في خارج [ الوقت ](٢) لا يوجب كونه عصيانا ، لعدم كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده. ويلزم القائلين بانكار اشتراط الطهارة المائية بالقدرة القول بصحة الوضوء في مورد مزاحمة الوقت ، لكنهم يقولون ببطلانه ، ويعللون ذلك البطلان بعدم الأمر.
ولا يخفى أن عدم الأمر إنما هو عدمه خطابا بناء على مسلكهم لا ملاكا ، وذلك لا يوجب انتفاء الملاك الموجب للبطلان ، فلاحظ.
[ فرع ] فيما لو كان مكانان يتمكن في أحدهما من الصلاة قائما لكن مع الايماء للركوع والسجود ، وفي الآخر لا يتمكن من القيام لكن مع إكمال الركوع والسجود ، رجح شيخنا قدسسره الثاني في حاشيته على العروة في مبحث المكان (٣). ولو دار الأمر في المكلف بين الاحتفاظ بالقيام مع الايماء إليهما أو الاحتفاظ بهما مع عدم القيام ، رجح شيخنا قدسسره الأوّل في حاشيته على مباحث القيام (٤).
ولعل الفرق من جهة أن المسألة الأولى يكون الدوران فيها بين المكانين ، وتحصيل المكان واجب في الصلاة ، وان شئت فقل : إنه قبل الدخول في الصلاة يتردد بين الصلاتين ، فيكون من قبيل التزاحم في
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ / السادس ممّا يشترط في المكان.
(٤) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ / مسألة (١٧).