الذاتية. ومن الغريب أن شيخنا قدسسره لم يعلّق شيئا في حاشيته على العروة عند ما حرره السيّد قدسسره في ذلك المقام.
نعم في مسألة الصوم المندوب في وقت الصوم الواجب في كتاب الصوم فيما لو كان المندوب منذورا التي هي لا نص فيها على الظاهر ، قال السيّد قدسسره : ولا يبعد أن يقال : إنه لا يجوز بوصف التطوع ، وبالنذر يخرج عن الوصف ، ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر ، وبعبارة اخرى : المانع هو وصف الندب ، وبالنذر يرتفع المانع (١).
وعلق شيخنا قدسسره على قوله : يخرج عن الوصف ، ما هذا لفظه : هذا هو الصحيح ، لكن لا بدعوى كفاية الرجحان الناشئ عن النذر في صحته إذ فيه من المحذور ما لا يخفى ، بل لأن متعلق النذر هو ذات الصوم دون التطوع ، ومرجوحية التطوع لا يستلزم مرجوحية ذات الصوم ، بل هو على رجحانه الذاتي ، فينعقد نذره ويرتفع موضوع التطوع بذلك. ويطّرد ذلك في جميع ما كان من قبيله (٢).
وقد تقدم الكلام في اجتماع النذر والأمر الاستحبابي وأنه يندك أحدهما بالآخر في مباحث مقدمة الواجب ومباحث الواجب النفسي والغيري (٣) ، فراجع وتأمل.
نعم ، إن السيّد قدسسره في مسألة ١٧ من كتاب الصلاة في مسألة نذر النافلة في وقت الفريضة على القول بالمنع ، أراد أن يجعل النذر رافعا لذلك التحريم والمنع ـ إلى أن قال : ـ ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان
__________________
(١ و ٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٣ : ٦١٩ ـ ٦٢٠ / ضمن المسألة (٣).
(٣) راجع أجود التقريرات ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، وراجع أيضا حواشي المصنف قدسسره على ذلك في المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة : ٢١٨ وما بعدها.