إلى أن لازمه حلية جميع المحرمات بالنذر ... إلخ (١).
ذكر السيّد قدسسره ذلك في كتاب الحج في الاحرام قبل الميقات ، واستدل على ذلك بالنص ، فقال : وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار (٢) ، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر ، ونظيره مسألة الصوم في السفر ، المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر ، ولا بدّ من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر ، فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم. وفي المقامين المذكورين ( يعني الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر ) الكاشف هو الأخبار ، انتهى (٣).
وأنت ترى أنه لم يعتمد في ذلك إلاّ على النص ، غايته أنه قدسسره أراد أن يجعل النص كاشفا عن رجحانه ، وأنه يكفي في الرجحان الكاشف عنه النص الرجحان الآتي من ناحية النذر. نعم يرد عليه أنه بعد هذا كله لا ينطبق النص على القاعدة ، إذ لا يعقل أن يكون الرجحان الآتي من ناحية النذر مصححا للنذر بعد فرض اشتراطه بكون متعلقه راجحا في حد نفسه. وعلى كل حال ، فقد تعرض هو قدسسره لدفع هذا اللازم الذي أشار إليه شيخنا قدسسره بقوله : مضافا إلى أن لازمه حلية جميع المحرمات بالنذر الخ.
ثم إن محط كلام السيّد قدسسره وان كان هو في ناحية الرجحان لا في ناحية محللية الحرام ، إلاّ أن أصل المسألة ـ وهو الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر ـ إنما هو فرض حرمة ذلك في نفسه مع قطع النظر عن تعلق النذر به ، فيكون النذر عنده رافعا لكل من المرجوحية والحرمة
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) راجع وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٦ / أبواب المواقيت ب ١٣.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٤ : ٦٤٣ ـ ٦٤٤ / المسألة (١).