قبله ومع قطع النظر عنه (١). وعلّق عليه شيخنا قدسسره (٢) بما محصله : أنّه مختص بالاحرام قبل الميقات والصوم في السفر ، ولا يقاس عليهما غيرهما وإلاّ تبدل حكم كل حرام بنذره ، فراجع.
ولا يخفى أن شيخنا قدسسره كأنه يلتزم بحرمة هذه الامور ومرجوحيتها لكنه قدسسره يقول إن المنذور هو ذات العبادة ، وهي بنفسها غير محرمة ولا مرجوحة وبالنذر تكون واجبة ، وبذلك تخرج عن موضوع التحريم والمرجوحية وهو التنفل في وقت الفريضة ، وحيث إنّ الكلام في ذلك مبني على ما تقدم من دعوى الاندكاك فلا بأس باعادة الاشارة إليه ، فنقول بعونه تعالى :
إنه قد تقدم منه قدسسره في بعض مباحث المقدمة والوجوب الغيري أن الأمر النذري فيما لو نذر النافلة يقع على ذات [ العبادة ](٣) ، كما أن أمرها الأصلي الاستحبابي يقع على الذات المذكورة ، فيندك أحدهما بالآخر ويعطي كل منهما ما يفقده الآخر ، ويتولد من ذلك أمر وجوبي عبادي. وقد تقدم الاشكال في ذلك من جهتين :
الاولى : أن الأمر النذري لم يقع على ذات العبادة ، فان النذر إنما تعلق بامتثال ذلك الأمر الاستحبابي ، فلم يتحد المتعلقان.
الجهة الثانية : أن الأمر النذري لو سلّمنا تعلقه بعين ما كان قد تعلق به الاستحبابي لم يكن ذلك موجبا لانعدام ذلك الأمر الاستحبابي بالذات ، بل تبقى ذاته باقية ، غايته أن حدّه الآخر وهو جواز تركه ينعدم ، نظرا إلى
__________________
(١ و ٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ٢٧٤ / فصل في أوقات الرواتب.
(٣) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].