تركه ، فلا تكون معاندة بين هذا النحو من الوجوب وبين غيره مما لا يكون محكوما بجواز الترك.
إلاّ أن نقول : إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، بأن نقول إن الأمر بالمضيق الذي هو الازالة (١) يستدعي حكم العقل بعدم جواز تركه وذلك موجب لحكم العقل بعدم جواز فعل غيره الذي هو الموسع لأنه ملازم لتركه ، وما حكم العقل بعدم جواز فعله أعني الموسع يكون خارجا عن حيّز الأمر التخييري ، سواء كان التخيير شرعيا أو كان عقليا. لكنك قد عرفت في المباحث السابقة المنع من ذلك ، فلا يكون حكم العقل بعدم جواز ترك المضيق موجبا لحكمه بعدم جواز الفعل الموسع ، فراجع وتأمل ، هذا.
ولكن المسألة بعد محل تأمل وإشكال ، فان العقل مع فرض حكمه بلزوم الاتيان بالازالة لا يعقل أن يحكم بالتخيير بين هذا الفرد من الصلاة المزاحم للازالة وبقية الأفراد غير المزاحمة لها في عرض حكمه بوجوب إطاعة الأمر بالازالة ، ومع فرض عدم إمكان هذا التخيير في نظر العقل لا يمكن صدوره أيضا من جانب الشارع فيما لو فرضنا أن التخيير شرعي لا من جهة لغوية التخيير بين الفرد غير المقدور والفرد المقدور مثل أن يخيّره بين الصلاة مثلا والطيران إلى السماء ، كي يدفع اللغوية فيما نحن فيه بأن في هذا التخيير فائدة ، وهي أنه لو عصى الازالة يكون ذلك الأمر التخييري مصححا لفعل الصلاة كما تضمنه غرر المرحوم الشيخ عبد الكريم قدسسره (٢).
__________________
(١) [ في الأصل هنا زيادة : لأنه ، حذفناه للمناسبة ].
(٢) درر الفوائد ١ ـ ٢ : ١٣٩ ـ ١٤٠.