الفتح فقال : «يا أيّها الناس إنّ الله تعالى حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى يوم القيامة ، لا يعضد شجرها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا يأخذ لقطتها إلّا منشد ، فقال العباس : إلّا الإذخر فإنّه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إلّا الإذخر!» (١).
[٢ / ٣٣٠٥] وأخرج مسلم بالإسناد إلى أبي سعيد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «اللهم إنّ إبراهيم حرّم مكّة فجعلها حراما ، وإنّي حرّمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يخبط فيها شجرة إلّا لعلف. اللهمّ بارك لنا في مدينتنا ، اللهمّ بارك لنا في صاعنا ، اللهمّ بارك لنا في مدّنا ، اللهمّ اجعل مع البركة بركتين». (٢)
[٢ / ٣٣٠٦] وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «مكّة حرم حرّمها الله ، لا يحلّ بيع رباعها ولا إجارة بيوتها». (٣)
قلت : يعني : بيع الرقبة ذاتا ، أمّا تبعا لما أحدث فيها من بناء ، فلا منع.
[٢ / ٣٣٠٧] وأخرج ابن سعد والأزرقي عن ابن عبّاس قال : أوّل من نصب أنصاب الحرم إبراهيم عليهالسلام يريه ذلك جبريل عليهالسلام فلمّا كان يوم الفتح بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تميم بن أسد الخزاعي فجدّد ما رثّ منها. (٤)
[٢ / ٣٣٠٨] وأخرج الأزرقي عن مجاهد قال : من أخرج مسلما من ظلّه في حرم الله من غير ضرورة ، أخرجه الله من ظلّ عرشه يوم القيامة. (٥)
[٢ / ٣٣٠٩] وأخرج الأزرقي عن ابن جريج قال : بلغني أنّ الخطيئة بمكّة مائة خطيئة ، والحسنة على نحو ذلك. (٦)
__________________
(١) الدرّ ١ : ٢٩٧ ؛ البخاري ٢ : ٩٥ ، كتاب الجنائز ، باب ٧٦ ؛ ابن ماجة ٢ : ١٠٣٨ / ٣١٠٩ ، باب ١٠٣ ؛ كنز العمّال ١٢ : ٢٠٧ / ٣٤٦٨٢ ؛ ابن كثير ١ : ١٧٩.
(٢) مسلم ٤ : ١١٧ ، كتاب الحجّ ، باب الترغيب في سكنى المدينة ؛ ابن كثير ١ : ١٧٩.
(٣) الدرّ ١ : ٢٩٨ ؛ المصنّف ٤ : ٤١٧ / ١ ، باب ٣١٠.
(٤) الدرّ ١ : ٢٩٩ ؛ الطبقات ٤ : ٢٩٥ ، ترجمة تميم بن أسد بن عبد العزّى بلفظ : عن ابن عبّاس : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي فجدّد أنصاب الحرم.
(٥) الدرّ ١ : ٣٠٠.
(٦) المصدر : ٣٠٣.