[٢ / ٤٩١٠] وعن مسروق عن عائشة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عندي يصلّي بعد العصر ركعتين.
[٢ / ٤٩١١] وبالإسناد إلى أبي جمرة (١) عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «من صلّى البردين دخل الجنّة». (٢) قال الصدوق : يعنى بعد الغداة وبعد العصر (٣).
قال ابن الأثير : البردين والأبردين : الغداة والعشيّ. وقيل : ظلّهما (٤).
ومن ثمّ فسّرهما الصدوق بركعتين بعد الغداة وركعتين بعد العصر.
وفسّرهما بعضهم بفريضتي الفجر والعصر!
[٢ / ٤٩١٢] روى مسلم بالإسناد إلى قيس بن أبي حازم قال : سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول : كنّا جلوسا عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ قال : «إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» قال جرير : يعني الفجر والغداة. ثمّ قرأ : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ)(٥).
لكن ، لا الفجر قبل طلوع الشمس ، ولا العصر قبل الغروب. بل صلاة الفجر عند طلوع الفجر الّذي هو مبدأ الوقت ، لا قبل طلوع الشمس الّذي هو آخر الوقت. في حين نعلم أنّ الصلاة المندوب إليها هي الّتي تقع أوّل الوقت لا آخره. فإنّ الصلاة في أوّل وقتها رضوان الله ، وفي آخر وقتها عفو الله (٦) ، بمعنى أنّها بمثابة التوبة والاستغفار لما فرط منه ، فيعفو عنه ذنبه والله عفوّ غفور.
إذن لا معنى للندب إلى إيقاع الفريضة في آخر وقتها ، إبّان طلوع الشمس.
وكذا فريضة العصر يبدأ وقت فضيلتها بامتداد الظلّ أربعة أقدام ، وينتهي بمقدار أدائها. ثمّ بعد ذلك يمتدّ وقتها إلى سقوط القرص. فوقت فضيلتها المندوب إليها ، قبل الغروب بساعات.
فالصحيح الموافق لظاهر التعبير هو تفسير الصدوق ببعد الغداة وبعد العصر.
قال الصدوق ـ بعد أن أورد الأحاديث الآنفة ـ : كان مرادي بإيراد هذه الأخبار ، الردّ على
__________________
(١) هو نصر بن عمران الضبعي البصري نزيل خراسان. يروي عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري. واسم أبي بكر : عمرو. واسم أبي موسى : عبد الله بن قيس بن سليم.
(٢) مسلم ٢ : ١١٤.
(٣) الخصال ١ : ٧١ / ١٠٨.
(٤) النهاية ١ : ١١٤ ؛ اللسان ٣ : ٨٤.
(٥) سورة ق ٥٠ : ٣٩. وقرأها جرير ـ كما في صحيح مسلم ـ : قبل غروبها.
(٦) كما في الحديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام (دعائم الإسلام ١ : ١٣٧) ؛ البحار ٨٠ : ٢٥ / ٤٧ ؛ و ٧٩ : ٣٥١ / ٢٣.