المرض الطويل ، أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم ؛ فإنّ أولئك عليهم مكان كلّ يوم إطعام مسكين ، فإن أطعم مسكينا فهو خير له ، ومتى تكلّف الصيام فصامه فهو خير له (١).
[٢ / ٤٦٦٣] وقال القاضي النعمان المصري : وقد روينا عن الإمام جعفر بن محمّد عليهالسلام قال. حدّ المرض الّذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علّته وخاف منه على نفسه. وهو مؤتمن على ذلك ومفوّض إليه فيه. فإن أحسّ ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوّة على الصوم فليصم ، كان المرض ما كان.
[٢ / ٤٦٦٤] وقال : وعن عليّ عليهالسلام قال : «أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شيخ كبير متوكّئا بين رجلين ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا شهر مفروض وأنا لا أطيق الصيام؟ فقال : اذهب فكل وأطعم عن كلّ يوم نصف صاع. وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين وما قدرت ، فصم».
[٢ / ٤٦٦٥] وكذلك أتته امرأة حبلى وقالت : أخاف على ما في بطني إن صمت؟ فقال لها : «انطلقي فأفطري ، وإذا أطقت فصومي». وهكذا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم لامرأة أتته كانت ترضع. وكذا صاحب عطش كان لا يتحمّل الصبر على العطش ساعة!
قال : فصار الشيخ الفاني بمنزلة العليل بالعلّة المزمنة الّتي لا يرجى برؤها ، فلا يقضى ما أفطر وعليه أن يطعم (٢).
[٢ / ٤٦٦٦] وروى الصدوق عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : «ما حدّ المرض الّذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه!» (٣)
[٢ / ٤٦٦٧] وعن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر» (٤).
[٢ / ٤٦٦٨] وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن المنذر والدار قطني والبيهقي عن أنس بن مالك ، أنّه ضعف عن الصوم عاما قبل موته ، فصنع جفنة من ثريد ، فدعا ثلاثين مسكينا
__________________
(١) الطبري ٢ : ١٨٥ ؛ أبو الفتوح ٣ : ١٨.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(٣) الفقيه ٢ : ١٣٢ / ١٩٤١ ؛ الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ؛ التهذيب ٤ : ٢٥٦.
(٤) الفقيه ٢ : ١٣٢ ـ ١٣٣ / ١٩٤٥ ؛ الكافي ٤ : ١١٨ / ٤.