قال البيهقي : وهذا الحديث إنّما رواه إسماعيل عن شاميّ (١).
[٢ / ٤٥٢٨] وأخرج بالإسناد إلى عبد الوهّاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب (٢) عن عبد الرحمان بن غنم عن عمرو بن خارجة قال : خطبنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمنى وهو على راحلته ، فقال : «إنّ الله قسم لكلّ إنسان نصيبه من الميراث ، فلا يجوز لوارث وصيّة».
قال البيهقي : ورواه أيضا حمّاد بن سلمة عن قتادة.
قال : وروي من وجه آخر ضعيف عن عمرو بن خارجة :
[٢ / ٤٥٢٩] وروى أبو الحسين بن الفضل القطّان بالإسناد إلى إسماعيل بن مسلم (٣) عن الحسن عن عمرو بن خارجة : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا وصيّة لوارث إلّا أن يجيز الورثة».
[٢ / ٤٥٣٠] وروى أبو بكر بن الحارث الفقيه بالإسناد إلى سعيد بن أبي سعيد (٤) عن أنس بن مالك ، قال : إنّي لتحت ناقة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يسيل عليّ لعابها ، فسمعته يقول : «إنّ الله ـ عزوجل ـ قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، ولا وصيّة لوارث».
ورواه الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمان بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل ، قال : حدّثني رجل من أهل المدينة ، قال : إنّي لتحت ناقة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فذكر الحديث.
قال البيهقي : وقد روي هذا الحديث من أوجه اخر كلّها غير قويّة.
قال : والاعتماد على الحديث الأوّل ، وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عبّاس. وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي. مع إجماع العامّة على القول به! والله أعلم (٥).
__________________
(١) يعني به شرحبيل بن مسلم الخولاني. الّذي ضعّفه ابن معين. وو إن كان وثّقه أحمد توثيقا عامّا ، قال : ما رواه ابن عيّاش عن الشاميّين صحيح. وهذا توثيق عامّ لا يتصادم مع تضعيف ابن معين لشخصه. ولعلّ أحمد عرف من وجه آخر أنّ ما يرويه عن الشاميّين صحيح الإسناد إليهم ، الأمر الّذي لا يوجب توثيق شخصه بالذات.
(٢) شهرين حوشب أيضا شاميّ متروك الحديث. كثير الإرسال والأوهام. (تهذيب التهذيب ٤ : ٣٧٠ / ٦٢٥ وتقريب التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١١٢).
(٣) كان مخلّطا كثير الخطأ ، ما كان يدري شيئا عند ما يسأل عن الحديث. وله أحاديث مناكير ومن ثمّ ضعّفوه (تهذيب التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٥٩٨).
(٤) الساحلي البيروتي ، مجهول. (تقريب التهذيب ١ : ٢٩٧ / ١٨٠).
(٥) البيهقي ٦ : ٢٦٣ ـ ٢٦٥.