[٢ / ٤٥٠٢] وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن ابن عبّاس قال : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ، فأنزل الله : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ). فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العهد رجالهم ونساؤهم ، في النفس وما دون النفس. وجعل العبيد مستوين في العمد ، في النفس وما دون النفس ، رجالهم ونساؤهم (١).
[٢ / ٤٥٠٣] وروى الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج بإسناده إلى عليّ بن الحسين عليهالسلام في تفسير قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) قال : ولكم يا أمّة محمّد في القصاص حياة ، لأنّ من همّ بالقتل فعرف أنّه يقتصّ منه كفّ لذلك عن القتل ، كان حياة للذي كان همّ بقتله ، وحياة لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس ، إذ علموا أنّ القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص (يا أُولِي الْأَلْبابِ) أولى العقول (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(٢).
[٢ / ٤٥٠٤] وروى الكليني بالإسناد إلى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سألته عن قول الله عزوجل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ،) فقال : ينبغي للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدّي إليه بإحسان. وسألته عن قول الله عزوجل : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) ، فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثمّ يعتدي فيقتل (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) كما قال الله عزوجل» (٣).
[٢ / ٤٥٠٥] وروى أيضا عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عزوجل : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ). قال : الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثمّ يجرح صاحبه أو يقتله (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)(٤).
[٢ / ٤٥٠٦] وأخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم شيئا ، أقبل رجل فأكبّ عليه ، فطعنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعرجون كان معه ، فخرج الرجل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : تعال فاستقد! فقال : بل قد عفوت يا رسول الله! (٥)
__________________
(١) الدرّ ٢ : ١٥٣ ، (ط : هجر) ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٢٩٤ / ١٥٧٨.
(٢) نور الثقلين ١ : ١٥٨ / ٥٢٢ ؛ الاحتجاج ٢ : ٥٠ ؛ البرهان ١ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ / ١ ؛ البحار ٦٩ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ / ٧.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥٨ / ١.
(٤) الكافي ٧ : ٣٥٩ / ٣ ؛ التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٨ ـ ١٣ ؛ البرهان ١ : ٣٨٦.
(٥) النسائي ٤ : ٢٢٦ / ٦٩٧٥ ؛ القرطبي ٢ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧.