وقد عرفت من حديث مفضّل بن عمر عن الإمام الصادق عليهالسلام تفسير الآية بما ذكرنا. قال : «ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة ، لا غير ذلك» (١).
وأمّا الروايات الّتي جاءت بغير هذا المعنى ، ففي أسنادها ضعف أو إرسال (٢).
[٢ / ٤٣٦٤] وأخرج وكيع عن إبراهيم والشعبي قالا : إذا اضطرّ إلى الميتة أكل منها قدر ما يقيمه (٣).
[٢ / ٤٣٦٥] وأخرج الثعلبي عن السدّي قال : غير باغ في أكله شهوة فيأكلها ملذّذا ، ولا عاد يأكل حتّى يشبع منه ، ولكن يأكل منها قوتا مقدار ما يمسك رمقا (٤).
[٢ / ٤٣٦٦] وأخرجه الطبري بلفظ : أمّا الباغي فيبغي فيه شهوته. وأمّا العادي فيتعدّى في أكله ، يأكل حتّى يشبع. ولكن يأكل منه بقدر ما يمسك به نفسه حتّى يبلغ به حاجته (٥).
[٢ / ٤٣٦٧] وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : غير باغ في أكله ولا عاد أن يتعدّى الحلال إلى الحرام ، وهو يجد عنه بلغة ومندوحة (٦).
[٢ / ٤٣٦٨] وقال مقاتل بن حيّان : (غَيْرَ باغٍ) : أي مستحلّ لها (وَلا عادٍ) أي متزوّد منها (٧).
[٢ / ٤٣٦٩] وعن الحسن في قوله تعالى قال : غير باغ فيها ولا يتعدّى فيها بأكلها وهو غنيّ عنها (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٠٠ باب ١ / ١ ، من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٢) الوسائل ٢٤ : ٢١٤ ـ ٢١٧.
(٣) الدرّ ١ : ٤٠٨ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٥ : ٥٧٧ / ١ ، كتاب الأطعمة ، باب ٤٦ (الرجل يضطرّ إلى الميتة) بلفظ : عن إبراهيم : في المضطرّ إلى الميتة قال : يأكل ما يقيمه.
(٤) الثعلبي ٢ : ٤٦.
(٥) الطبري ٢ : ١٢٠ / ٢٠٥٩ ؛ القرطبي ٢ : ٢٣١ بلفظ : غير باغ في أكلها شهوة وتلذّذا. ولا عاد باستيفاء الأكل.
(٦) الدرّ ١ : ٤٠٨ ؛ الطبري ٢ : ١١٩ / ٢٠٥٤ ؛ القرطبي ٢ : ٢٣١ ، نقلا عن قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة ، بلفظ : غَيْرَ باغٍ في أكله فوق حاجته و (وَلا عادٍ) بأن يجد عن هذه المحرّمات مندوحة ويأكلها ؛ الثعلبي ٢ : ٤٦ ، نقلا عن الحسن وقتادة والربيع وابن زيد بلفظ : (غَيْرَ باغٍ :) يأكله من غير اضطرار (وَلا عادٍ) : متعد يتعدّى الحلال إلى الحرام فيأكلها وهو غنيّ عنها.
(٧) البغوي ١ : ٢٠٢ ؛ الثعلبي ٢ : ٤٦.
(٨) عبد الرزّاق ١ : ٣٠١ / ١٥٧.