تتحرّك فصلّ قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ (١) فصلّ قاعداً .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد ابن إسحاق ، عن هارون بن حمزة (٢) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٧١٧٧ ] ٣ ـ قال : وقال عليّ ( عليه السلام ) إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصلّ وأنت جالس ، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم .
[ ٧١٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر ، وفضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الفريضة (١) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص ، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [ يطيعونه ، وهل ] (٢) يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً ؟ فقال : استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلّى جالساً ، وقال : لا عليه أن لا يخرج ، فإنّ أبي ( عليه السلام ) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح .
[ ٧١٧٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها وهو جالس ، يومئ أو يسجد ؟ قال : يقوم وإن حنى ظهره .
__________________
(١) تكفأ : أي تميل الى قدام . ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٠ ) .
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٤ .
(٣) التهذيب ٣ : ١٧١ / ٣٧٨ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٣١ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٣ .
(١) من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها .
(٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

