[ ٧١٥٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حدّ المرض الذي يفطر فيه الصائم (١) ويدع الصلاة من قيام ، فقال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، هو أعلم بما يطيقه .
[ ٧١٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً ؟ فقال : إنّ الرجل ليوعك (١) ويحرج (٢) ولكنّه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج (٣) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ٧١٥٤ ] ٤ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً .
أقول : هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام ، فلا ينافي ما تقدّم ، بل المعتبر إمكان القيام .
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٩ .
(١) في نسخة : الرجل ـ هامش المخطوط ـ
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٤٠٠ .
(١) ليوعك : أي يحم ، الوعك : الحمى ، وقيل : ألمها ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨ ) .
(٢) في المصدر : ويجرح .
(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ / ٣ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٣ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

