محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (١) .
[ ٧١٣٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير ، مثله (١) .
[ ٧١٣٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، وقال : لا تكفر فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز (٢) ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) وفي كيفية الصلاة (٥) ، ويأتي ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الركوع .
(١) المحاسن : ٨٠ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦ / ٩ ، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود .
(١) الكوثر ١٠٨ : ٢ .
(٢) في المصدر : ولا تختفر ، احتفز : جلس جلسة المستعجل يريد القيام غير متمكن من الأرض ( لسان العرب ٥ : ٣٣٧ ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ .
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم ما يدل على ذلك أيضاً في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

