وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك (٣) .
[ ٧١١٩ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه .
[ ٧١٢٠ ] ٨ ـ وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلّا في المعتلّ والمريض .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) .
[ ٧١٢١ ] ٩ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع .
[ ٧١٢٢ ] ١٠ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً ، كيف قدر صلّى ، إمّا أن
__________________
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٥ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٧ .
(١) في المصدر : سألته .
٨ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٤٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ .
٩ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

