قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس (١) كما يجلس (٢) الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة (٣) بالأَرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأَرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأَول عن حمّاد ، مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ ليس من قوله : ليس كما يقعد الرجل (٤) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن عيسى بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٥) .
[ ٧٠٨١ ] ٥ ـ وبالإِسنادين الأَوّلين عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فانّما (١) لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدّث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمطّ ، ولا تكفّر (٢) فانّما يفعل
__________________
(١) كلمة ( ليس ) لم ترد في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : يقعد .
(٣) لاطئة بالأرض : أي لازقة بها . ( مجمع البحرين ١ : ٣٧٥ ) .
(٤) التهذيب ٢ : ٩٤ / ٣٥٠ .
(٥) علل الشرائع : ٣٥٥ / ١ ـ الباب ٦٨ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القواطع .
(١) في نسخة زيادة : يحسب ( هامش المخطوط ) .
(٢) التكفير في
الصلاة : هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية ، والتكفير =
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

