أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس .
[ ٧٠٧٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد (٢) .
__________________
٢ ـ قرب الاسناد : ٨٦ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب أحكام المساجد .
٤٥٧
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

