٣٤ ـ باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرّتين
[ ٧٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإِمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، وليدخل في الصلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
[ ٧٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذّن خلف من قرأت خلفه .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٧٠٤٢ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به .
__________________
الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الجماعة .
(١) الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٠ .
٣ ـ تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب الجماعة .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

