كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وليقم (١) ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٧٠١٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنه لم يقم ؟ قال : فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته .
[ ٧٠١٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن إسحاق بن آدم ، عن أبي العباس الفضل (١) بن حسان الدالاني ، عن زكريّا بن آدم قال : قلت لأَبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اُقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثمّ امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك .
أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأَخبار كلّها محمولة على الاستحباب .
__________________
(١) « وليقم » ليس في الاستبصار ، ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٤ .
(٣) الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٩ .
٦ ـ الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٨ ، والتهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٤ .
(١) في التهذيب : المفضل .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

