كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله وليقم (١) ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته.
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣).
[ ٧٠١٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنه لم يقم ؟ قال : فان ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته.
[ ٧٠١٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن إسحاق بن آدم ، عن أبي العباس الفضل (١) بن حسان الدالاني ، عن زكريّا بن آدم قال : قلت لأَبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم اُقم فكيف أصنع ؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك.
أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأَخبار كلّها محمولة على الاستحباب.
__________________
(١) « وليقم » ليس في الاستبصار ، ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٤.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٩.
٦ ـ الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٨ ، والتهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٤.
(١) في التهذيب : المفضل.