قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهنّ أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها .
[ ٦٩٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٦٩٤٠ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأَنصاري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله .
[ ٦٩٤١ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل .
[ ٦٩٤٢ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا ( جماعة ) (١) ، الحديث .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠٠ .
(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٨ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٩ .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف .
(١) في المصدر : ولا استلام الحجر . . . . ولم ترد ( الجماعة ) فيه .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

