فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير .
[ ٦٨٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب .
[ ٦٨٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل .
[ ٦٨٧٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما اُحبّ أن يعتاد .
[ ٦٨٧٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٣) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٧ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٦ ، أورده في الحديث ٥ من الباب السابق .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٨ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب الآتي .
(١) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥ .
(٢) تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

