عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّى الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل .
[ ٦٨٦٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن .
[ ٦٨٦٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجزيك إقامة في السفر .
[ ٦٨٦٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله ابن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة .
[ ٦٨٦٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : يقصّر الأَذان في السفر كما تقصّر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة .
[ ٦٨٦٨ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال : نعم .
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٥ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٢ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٤ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧٠ .
١٠ ـ قرب الاسناد : ٧٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

