والحصير فيسجد فيضع يده على المصلّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجاً عن المصلّى على الأرض ؟ قال : لا بأس .
[ ٦٧٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل (١) من المسجد وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصى (٣) والمدرة (٤) والقيام على المصلّى والسجود على غيره (٥) ، وأحاديث السجود على القرطاس (٦) وغير ذلك (٧) ، وتقدّم أيضاً في بعض أحاديث الحيض والنفاس (٨) ما يدلّ عليه ، ويأتي ما يدلّ على ذلك أيضاً (٩) .
[ ٦٧٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
__________________
٢ ـ قرب الاسناد : ٩٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي .
(١) في المصدر : أو أسفل .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٧ .
(٣) تقدم أحاديث الخمرة والحصىٰ في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الحديث ٢ في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٦) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٧) مر في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٨) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الحيض .
(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب السجود .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٠ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

