الأرض (١) ، ولا على شيء من الرياش .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ٦٧٥٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان ، ونحوه (٢) .
[ ٦٧٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٦٧٥٤ ] ٤ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي على البساط
__________________
(١) قال في الذكرىٰ : اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد والصوف والشعر والحرير ، وأجمع العامة على جوازه ، ثم استدل على المنع باحاديث من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية . ( منه قِدهِ في هامش المخطوط ) راجع الذكرىٰ : ١٥٨ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١١ .
(١) في التهذيب : عبد الرحمن بن أبي عقبة . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٥٩ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٤ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٥ .
٤ ـ المعتبر : ١٥٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

