العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتّان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة (١) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[ ٦٧٤٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة .
[ ٦٧٤٧ ] ٨ ـ ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : وعلى غير الأرض سنّة .
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً كذلك (١) ، وقد تقدّم في التيمّم (٢) وفي مكان المصلّي عدّة أحاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (٣) .
[ ٦٧٤٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلا الثمرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (١) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤١ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٨ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٨ ـ الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٤ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٦ .
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب التيمم .
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب مكان المصلّي ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٢ .
(١) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

