[ ٦٥٧٩ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي الصحاري (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة (٢) ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال : إنّ (٣) المجوس وقفوا على بيت النار .
أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً في محلّه (٤) ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولويّة لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد والإِسراج فيها وكنسها وغير ذلك (٥) والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر .
ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها ، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يجوز الوقف على المسجد لأنّه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم ، وقد حمله العلّامة (٦) والشهيد (٧) على الوقف للتزويق والزخرفة ، وحمله بعضهم (٨) على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها ، كما في الشرع السابق ، والله أعلم .
__________________
٢ ـ علل الشرائع : ٣١٩ / ١ الباب ٥ ، والفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٨ ، والتهذيب ٩ : ١٥٠ / ٦١١ .
(١) في المصدر : أبي الضحاك .
(٢) غلة : نتاج الزروع والبساتين ، وبيت الغلة : مخزنها أو ما يعرف بـ ( الأنبار ) أنظر لسان العرب ١١ : ٥٠٤ و ٥ / ١٩٠ .
(٣) في بعض النسخ : لا لان ( هامش المخطوط ) .
(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ من كتاب الوقوف .
(٥) مَرّ في الأبواب ٨ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الأبواب .
(٦) التذكرة ١ : ٩٠ .
(٧) الذكرى : ١٥٨ والبحار ٨٤ : ٧ / ٨٠ .
(٨) راجع جواهر الكلام ٢٨ : ٣١ والبحار ٨٤ : ٧ / ٨٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

