الحكم ، عن عقبة بن مسلم ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّ رجلاً يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد ؟ قال : المسجد أحبّ إليّ.
[ ٦٤٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمارة قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الرجل ، يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل ، أو صلاته في جماعة ؟ فقال : الصلاة في جماعة أفضل.
أقول : هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مرّ (١) ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدّم (٢) ، أو مع إمام ، أو مع مرجّح آخر.
[ ٦٤٤٣ ] ٥ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن رزيق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد ، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور ، لا يصعد منه إلى الله شيء ، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلّى تبعه إلاَّ من علّة تمنع من المسجد.
أقول : هذا غير صريح في المساواة ، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان.
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٨.
(١) مُر في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٢) الظاهر لما تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٥ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٣٠٧.