لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً .
[ ٦٣١٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال .
[ ٦٣١٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً .
[ ٦٣١٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم (١) لا يأتون الصلاة .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح (٢) .
ورواه في ( الأمالي ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣) .
[ ٦٣١٦ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٩ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجماعة .
٥ ـ قرب الاسناد : ٦٨ .
٦ ـ المحاسن : ٨٤ / ٢٠ .
(١) في هامش الاصل ( لانهم ) من الامالي .
(٢) عقاب الأعمال : ٢٧٦ / ٢ .
(٣) أمالي الصدوق : ٣٩٢ / ١٤ .
٧ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ / ٣٠٧ ، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥١ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

