عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس.
[ ٦٢٨٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضاً فليضع مروحة (١) ، وأمّا العود فلا يصلح.
[ ٦٢٨١ ] ٤ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال : لايصلح له إلاّ أن يكون مضطراً.
[ ٦٢٨٢ ] ٥ ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا يصلح.
[ ٦٢٨٣ ] ٦ ـ وبالإِسناده قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال : لا بأس.
[ ٦٢٨٤ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال : لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته.
__________________
٣ ـ قرب الأسناد : ٨٦.
(١) المروحة بالكسر : آلة يتروّح بها يقال تروّحت بالمروحة كأنّه من الطيب لأنّ الريح تلين به ، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك ، والجمع المراوح. ( مجمع البحرين ٢ : ٣٦٣ ).
٤ ـ قرب الأسناد : ٨٦.
٥ ـ قرب الأسناد : ٩٧.
٦ ـ قرب الأسناد : ٩٨.
٧ ـ المحاسن : ٥٨٨ / ٨٨ ، أورده وما بعده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من أبواب آداب المائدة.