عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : إن كان يضطرّ إلى ذلك فلا بأس .
[ ٦٢٨٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروّحة أو عوداً ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضاً فليضع مروحة (١) ، وأمّا العود فلا يصلح .
[ ٦٢٨١ ] ٤ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القتّ والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروّحة ويسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له إلّا أن يكون مضطراً .
[ ٦٢٨٢ ] ٥ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا يصلح .
[ ٦٢٨٣ ] ٦ ـ وبالإِسناده قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القتّ أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثمّ يصلّي ؟ قال : لا بأس .
[ ٦٢٨٤ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون يصلون عليه قال : فغضب وقال : لولا إنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته .
__________________
٣ ـ قرب الأسناد : ٨٦ .
(١) المروحة بالكسر : آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لأن الريح تلين به ، وتطيب بعد أن لم تكن كذلك ، والجمع المراوح . ( مجمع البحرين ٢ : ٣٦٣ ) .
٤ ـ قرب الأسناد : ٨٦ .
٥ ـ قرب الأسناد : ٩٧ .
٦ ـ قرب الأسناد : ٩٨ .
٧ ـ المحاسن : ٥٨٨ / ٨٨ ، أورده وما بعده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من أبواب آداب المائدة .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

