الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تجصّص المقابر ، ويصلّى فيها ، ونهى أن يصلّي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابط الإِبل ، وعلى ظهر الكعبة .
[ ٦٢١٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلّاد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر (١) قبلة .
[ ٦٢١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ قال : لا بأس .
[ ٦٢١٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلّي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمّ يصلّي إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
[ ٦٢١٧ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عشرة مواضع لا يصلّى فيها ، منها : القبور .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٤ .
(١) كتب المصنف على كلمة ( القبر ) علامة نسخة .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٥ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ، تقدم صدره في الحديث ٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٦ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٣ .
٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

