[ ٦٢٠١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير ( عليه السلام ) قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (١) .
[ ٦٢٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان .
وقال : لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلّى في الجواد .
[ ٦٢٠٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه لا يصلّى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان .
[ ٦٢٠٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال : يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق .
[ ٦٢٠٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي .
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٩ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٩ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٥ .
٥ ـ الفقيه : ١٥٦ / ٧٢٦ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٤ .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

