[ ٦٢٠١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبي الحسن الأخير عليهالسلام قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء ؟ قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (١).
[ ٦٢٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان.
وقال : لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر وهي الجواد ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلّى في الجواد.
[ ٦٢٠٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّه لا يصلّى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان.
[ ٦٢٠٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف يصنع بالصلاة وقد نُهي أن يصلّي بالبيداء ؟ فقال : يصلّي فيها ويتجنب قارعة الطريق.
[ ٦٢٠٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، عنه عليهالسلام ، أنّه قال : يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ، ويصلّي.
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٩.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٩.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٥.
٥ ـ الفقيه : ١٥٦ / ٧٢٦.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٤.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٥.