وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ) (١) صلّ إلى القبلة وغرّبهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق عليهالسلام ، وذكر نحوه (٢) ، إلاّ أنّه ترك قوله : قد رأيتها ، ما أنظفها ! ، وقال في آخره : وصلّ إلى القبلة ودعهم.
[ ٦١٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال : رشّ وصلّ.
قال : وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال : رشّها وصلّ.
[ ٦١٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
[ ٦١٥١ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع ، والمسجد أفضل.
__________________
(١) الإسراء ١٧ : ٨٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣١.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٦ ـ قرب الاسناد : ٧٠ ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.