عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال : لا بأس ، إنّما سميت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (٢) .
[ ٦١٣٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ، الحديث .
[ ٦١٣٥ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، هل يقطع صلاته شيء ممّا ( يمرّ بين يديه ) (١) ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[ ٦١٣٦ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٥١ / ١٥٧٤ .
(٢) المحاسن : ٣٣٧ / ١١٧ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٣ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم .
٩ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣ .
(١) في التهذيب والاستبصار : يمر به ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٨ .
١٠ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

