عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى (١) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ، ليمض في صلاته .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر ، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة ، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك (٢) .
٨ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة
[ ٦١٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (١) كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس .
وراوه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (٢) .
[ ٦١٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
__________________
(١) لفظ الضحىٰ ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق . لما مضىٰ ويأتي . ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً . ( منه قده ) .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : كواء ، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر . ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٤ ) .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ / ١٥٩ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

