ومطهِّر عن الخبث أيضاً بلا خلاف ، كما عن السرائر والمعتبر والتذكرة والمختلف ونهاية الإِحكام (١) ؛ لنصّهم على حصر الخلاف فيما سيأتي ، بل وعن المنتهى وولده (٢) الإِجماع عليه .
وتوهّم وجود الخلاف هنا أيضاً عن الذكرى (٣) مدفوع بعدم التصريح بكون المانع هنا منّا ، فلعلّه من العامة ، ولا بُعد فيه ، كما اتفق له في بحث وجوب الوضوء لغيره ، حيث نسب القول بالوجوب النفسي إلى القيل (٤) ، مع عدم وجود القائل به منّا ، وتصريحه في قواعده بكونه من العامة العمياء (٥) .
وكيف كان فلا شبهة فيه ؛ لما تقدّم ، وفقد ما يدلّ على المنع ، واختصاص ما دلّ على المنع من رفع الحدث به ـ على تقدير تسليمه ـ بمورده مع عدم دليل على التعدّي .
( وفي جواز رفع الحدث به ثانياً قولان )
مختار الصدوقين والشيخين (٦) ( و ) هو ( المروي ) في بعض المعتبرة ( المنع ) منه .
ففي الصحيح : عن ماء الحمّام ، فقال : « ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيه جنب أو يكثر فيه أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا » (٧) .
____________________
(١) السرائر ١ : ٦٩ ، المعتبر ١ : ٨٦ ، التذكرة ١ : ٥ ، المختلف : ١٢ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٤١ .
(٢) المنتهى ١ : ٢٢ ، إيضاح الفوائد ١ : ١٩ .
(٣) الذكرى : ١٢ .
(٤) كما في الذكرى : ٢٣ .
(٥) القواعد والفوائد ٢ : ٦٥ .
(٦) نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١٢ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٠ ، والمفيد في المقنعة : ٦٤ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١١ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٥ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٥ .