ونحوه المرسل في الفقيه (١) .
واشتراط الاستيقاظ وعدم الصلاة وإن لم يكن نصاً في اشتراط التعمد في الترك ، إلّا أن الإِجماع قرينة عليه ؛ لعدم القائل باشتراطه بخصوصه ، بل كل من اشترط زائداً على الاحتراق اشترط الترك متعمداً لا غير ، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقاً ، فاشتراط خصوص ما في النص لا قائل به إن حمل على عدم التعمد ، فحمله عليه لئلا يشذ أولى ، مع ظهوره فيه في الجملة ، فسقط الاعتراض عن عدم دلالته على اعتباره .
وأصرح منهما الرضوي : « وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلِّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » (٢) .
خلافاً للمرتضى في المصباح والمفيد في المقنعة (٣) ، فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق ؛ للمرسل : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء » (٤) .
وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم ، ومع ذلك مطلق يقيّد به وبما يأتي .
وللمقنع والذكرى (٥) ، فعكسا فلم يعتبرا التعمد واقتصرا على الاحتراق ؛ للصحيح : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل » (٦) .
____________________
(١) الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٣٥ ، المستدرك ٢ : ٥١٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٧ ح ١ .
(٣) نقله عن المرتضى في المعتبر ١ : ٣٥٨ ، المفيد في المقنعة : ٥١ .
(٤) التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٨ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٥ ح ١ .
(٥) نقله عن المقنع في المختلف : ١١٦ ، الذكرى : ٢٤٤ .
(٦) ـ التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١ .