مطلقاً ولو كان ممّن لا يعيش عادةً ، توصلاً إلى بقاء الحي ، ولا يعرف فيه خلاف كما عن الخلاف (١) ، والنصوص به مستفيضة .
ففي الصحيح : عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال : « يشق عن الولد » (٢) .
وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب من عدم إمكان إخراجه بدون شق ، وإلّا فلو علم إمكان ذلك تعيّن كما عن الذكرى (٣) .
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر . ولكن عن المقنعة والنهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والجامع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الإِحكام والشرائع : تعيّن الأيسر (٤) ، كما هنا ؛ ولعلّه للرضوي : « إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شقّ من الجانب الأيسر واُخرج الولد » (٥) .
وبهذه العبارة عبّر الصدوق ـ رحمه الله ـ في الفقيه (٦) .
وليس في هذه النصوص الأمر بخياطة المحل ( و ) لكن ( في رواية ) صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن مولانا الصادق عليه السلام إذ سئل : أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ فقال : نعم و ( يخاط
____________________
(١) الخلاف ١ : ٧٢٩ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الإِحتضار ب ٤٦ ح ٦ .
(٣) الذكرى : ٤٣ .
(٤) المقنعة : ٨٧ ، النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، المهذَّب ١ : ٥٥ ، السرائر ١ : ١٦٩ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، التحرير ١ : ٢٠ ، المنتهى ١ : ٤٣٥ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨١ ، الشرائع ١ : ٤٤ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ١٤٠ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١ .
(٦) الفقيه ١ : ٩٧ .