وقصور سندهما منجبر بالعمل .
وإطلاقهما ككلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، الدائمة وغيرها . فإن كان إجماع وإلّا فهو محل كلام ؛ لعدم انصراف الإِطلاق إلى نحو المتمتع بها والناشزة .
وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة به إشكال . والأصل يدفعه . خلافاً للمحكي عن المبسوط والسرائر ونهاية الإِحكام ، فملحق به (١) . وهو أحوط .
ولو أعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه وليلته والمستثنيات في دينه كفّنت من تركتها إن كان ، كما عن نهاية الإِحكام (٢) ؛ لتقدم الكفن على الإِرث . وإلّا دفنت عارية ، ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها إجماعاً كما حكي (٣) .
ولا يلحق بها ما عداها من واجبي النفقة ؛ للأصل ، وفقد النص ، مع حرمة القياس ، وإن اقتضى الإِلحاق بعض تعليلاتهم في المسألة ، وهي قاصرة .
نعم يجب للمملوك على مولاه لدعوى الإِجماع عليه (٤) وإن كان مدبّراً أو مكاتباً ، مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرر منه شيء أو اُمّ ولد . ولو تحرّر فبالنسبة .
( الثانية : كفن الميت ) الواجب يخرج ( من أصل تركته قبل الدين والوصية ) (٥) بإجماع الطائفة وأكثر العامة حكاه جماعة (٦) ؛ للمعتبرة منها
____________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٨ ، السرائر ١ : ١٧١ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٨ .
(٢) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٨ .
(٣) انظر المفاتيح ٢ : ١٧٥ .
(٤) انظر المدارك ٢ : ١١٨ ، المفاتيح ٢ : ١٧٥ .
(٥) في المختصر المطبوع زيادة : والميراث .
(٦) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٠٠ ، وصاحب المدارك ٢ : ١١٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٧٥ .