فيه دنوّة ولا سقوط مروّة ، وإلّا لما فعله النبي صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، ولما ورد الأمر به مع الحثّ عليه في المعتبرة كالحسن : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله تعالى له أربعين كبيرة » (١) .
وفي الخبر : « من أخذ بقائمة السرير غفر الله تعالى له خمساً وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب » (٢) .
والأخبار فيما هو الفضل من الكيفية مختلفة كاختلاف الطائفة ، إلّا أن المشهور كما في كلام جماعة (٣) البدأة بمقدّم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر ، ثم بمؤخره ، ثم بمؤخره الأيسر على عاتقه الأيمن ، ثمّ يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدّم ، وعليه الإِجماع عن الشيخ (٤) .
وقيل : بالعكس (٥) ، وادعي عليه الشهرة (٦) . واُيّد بالاعتبار ؛ لاجتماع يميني الحامل والميت فيه مع يسار الجنازة ، دون الأوّل ، لاجتماع يساريهما حينئذ مع يمينها ، واعتبار اليمين أولى . وهو حسن ، ويشهد له تشبيهه بدوران الرحى الغير الحاصل متعارفاً إلّا بذلك كما شاهدناه ، وإن اشتهر خلافه في كلام أصحابنا .
إلّا أنّ الشهرة العظيمة مع دعوى الإِجماع يؤيد الأول فترجّح بهما أخباره ، ودعوى الشهرة على الخلاف مهجورة ، مع أنّ أخباره ما بين صريح وظاهر . فالأوّل مروي في السرائر ، عن جامع البزنطي ، عن ابن أبي يعفور ، عن
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٧٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب الدفن ب ٧ ح ١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٩٩ / ٤٦٢ وفيه : بقوائم بدل بقائمة ، الوسائل ٣ : ١٥٤ أبواب الدفن ب ٧ ح ٤ .
(٣) انظر روض الجنان : ٣١٤ ، والحدائق ٤ : ٩٢ .
(٤) ذكر هذة الكيفية في النهاية : ٣٧ ، والمبسوط ١ : ١٨٣ ، ولكن لا يوجد فيهما ادعاء الإِجماع .
(٥) انظر الخلاف ١ : ٧١٨ .
(٦) انظر كشف اللثام ١ : ١٢٦ .