ويحتمل ما يسترهما كما عن بعض (١) .
وعن المراسم والمقنعة : من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه (٢) .
وعن المصباح ومختصره : من سرّته إلى حيث يبلغ المئزر (٣) .
وعن الوسيلة والجامع : استحباب ستره من الصدر إلى الساقين (٤) .
وفي الذكرى : استحباب ستر الصدر والرِّجلين (٥) ؛ للخبر : « يغطّي الصدر والرجلين » (٦) ولا بأس به لكن للورثة أو بإذنهم أو مع الوصية .
( وقميص ) يصل إلى نصف الساق ؛ لأنه المفهوم منه عرفاً ، كما عن الكتب الثلاثة المتقدمة وغيرها (٧) .
وعن الأخير استحباب كونه إلى القدم ، واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق (٨) . وهو مشكل ؛ لندرته ولا سيّما في زمان صدور أخباره .
( وإزار ) يشمل جميع بدنه طولاً وعرضاً ولو بالخياطة . ويستحب الزيادة طولاً بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين ، وعرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر . والأصح وجوبها ، وفاقاً للروض وغيره (٩) ؛ لعدم تبادر مثل ذلك من الأخبار (١٠) .
____________________
(١) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ .
(٢) المراسم : ٤٩ ، المقنعة : ٧٨ .
(٣) مصباح المتهجد : ١٩ .
(٤) الوسيلة : ٦٦ ، الجامع للشرائع : ٥٣ .
(٥) الذكرى : ٤٩ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ .
(٧) المسالك ١ : ١٣ ، روض الجنان : ١٠٣ ، الروضة ١ : ١٢٩ . وانظر جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ .
(٨) الروضة ١ : ١٢٩ ، وفيها استحباب كونه إلى القدم ، وأما احتمال الجواز مطلقاً فهو في الروض : ١٠٣ .
(٩) روض الجنان : ١٠٣ ؛ وانظر جامع المقاصد ١ : ٣٨٢ .
(١٠) أي : مثل ما كان شاملاً ولو بالخياطة ، بل المتبادر هو الزيادة بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين . حاشية في « ش » .