وهو ـ مع ضعفه وعدم صراحته ـ لا يصلح لمعارضة ما تقدّم من وجوه .
وللإِسكافي فأوجب الغسل في كل يوم وليلة مرّة (١) ؛ للمضمر : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة » الحديث (٢) .
وهو ـ مع ضعفه بالإِضمار ـ غير ظاهر الدلالة ، بل على الخلاف واضح المقالة ، لإِشعار عدم الجواز بحصول الثقب ، مع تصريح ذيله بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة (٣) ، وليس ذا إلّا في القليلة ، وهو يقوّي الإِشعار المزبور .
وببعض ما ذكر يظهر الجواب عن الخبر الآخر المشارك له في قصور السند بذلك ، وفيه : « إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » (٤) مضافاً إلى احتمال إرادة غسل الحيض من الغسل الواحد وإن كان بعيداً .
وهما مع ذلك قاصران عن معارضة الأصل ، وظواهر المستفيضة المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، وخصوص سياق الرضوي ، ففيه بعد المتقدم : « وإن ثقب ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء ، وإن ثقب وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء بغسل ، تؤخر المغرب قليلاً وتعجّل العشاء » إلى آخره ، مضافاً إلى الإِجماع المحكي عن الناصرية
____________________
=
ب ١ ح ١٠ .
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٨٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦ .
(٣) في ذيله : « هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء » .
(٤) الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، وفيه بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ .