وأوضح منه دلالة مماثله في السند : في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة « إنها تنتظر بالصلاة ، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » (١) .
ومثله أيضاً الموثق : عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ، يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » (٢) .
والمناقشة في الأخبار الأخيرة بالتدبر فيها مدفوعة .
مضافاً إلى عموم أخبار التميز فيما اتصف بصفة الحيض ، ويتم الغير المتصف بها بعدم القول بالفصل ، فإنّ محل النزاع أعم ، وليس كما توهم من الاختصاص بالأول .
ومن (٣) أصالة اشتغال الذمة بالعبادة إلّا مع تيقن المسقط ، ولا مسقط كذلك إلّا بمضيّ ثلاثة .
وفيه ـ بعد تماميته ـ : معارضة بالأصل المتقدم ، وبعد التساقط يبقى ما عداه ممّا تقدم سليماً من المعارض . وبعد تسليم فقد المعارض المزبور يكون ما عداه ممّا مرّ مخصصاً لها ، والظن الحاصل منه قائم مقام اليقين كقيام غيره مقامه . وهو مسلّم عنده ، وإلّا لما حصل تيقن المسقط بمضيّ الثلاثة أيضاً لجواز رؤيتها الأسود المتجاوز عن العشرة فيكون هو الحيض دونها . والتمسك
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ ابواب الحيض ب ٨ ح ٥ .
(٢) الكافي ٣ : ٧٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٣٠٤ أبواب الحيض ب ١٤ ح ١ .
(٣) متعلق بقوله « ينشأ » في الصفحة السابقة .